القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ٨٧

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد الله بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

لا يكون الربا إلا فيما يكال ويوزن.

(1)

أدلة تعدية حكم ربا الفضل إلى غير الأصناف الستة

يرى الجمهور أن علة ربا الفضل تتعدى إلى غير الأصناف الستة المذكورة في الحديث

واستدلوا بما يلي:

1 - ما جاء عن عبادة وأنس رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به. (2) وقد دل الحديث على جريان الربا في كل مكيل وموزون.

قلت: وهو حديث ضعيف من وجوه منها:

الأول-الحديث الأول - الحديث مداره على الربيع بن صبيح، وهو سيء الحفظ، ضعفه كثير من

المحدثين ووثقه قليل.

قال أبو حاتم كان يَهِمُ فيما يروي كثيرا حتى وقع في أحاديثه مناكير من حيث لا يشعر، وضعفه النسائي وابن حبان والذهبي، والقطان وكان عفان يقول: حديث الربيع بن صبيح كلها مقلوبة.

أحمد

(1) الطوسي: مُحمد بن الحسن «الاستبصار» دار الكتب الإسلامية، طهران، 100/ 3 - 101. (2) الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر بن بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي (المتوفى: 385 هـ)، «سنن الدارقطني» حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان الطبعة: الأولى، 1424 هـ -

كتاب البيوع-2891.

2004 م،

﴿10﴾

}