القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ٩٠

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

3 - ما جاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله الله لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا، فقام إليه رجل فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل قال لا بأس إذا كان يدا بيد. (1)

قوله في بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل لا بأس إذا كان يدا بيد» دليل على دخول الربا فيها. (2)

(1) مسند أحمد-عبدالله بن عمر -6025.

(2) عبد القادر: صدام، «بيع الذهب والفضة»، دار النفائس، الأردن (ص 54).

{88)