القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ٩٤

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

الله «أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع

بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا

الميزان». (1)

واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان». (1)

قوله «كذلك الميزان» دليل على دخول كل مكيل وموزون في ربا الفضل بدلالة

الكناية.

وأجيب: بأن قوله كذلك الميزان» ليست من كلام النبي، بل هي من كلام أبي

سعيد.

قال البيهقي: قلت: قوله «وكذلك الميزان» يقال إنه من قول أبي سعيد الخدري، وذلك حين احتج بما روى على عبد الله بن عباس في تحريم الفضل في الذهب

والفضة. (2)

ومن ناحية أخرى فالحديث ليس صريحا في المعنى، فهو لا يعدو أن يكون من باب الكنايات المحتملة للتأويلات. - استدلوا بالأحاديث الآمرة بالتماثل وقد بينا طرفا منها في حكم ربا الفضل.

6

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط التماثل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة،

وهذا دليل على أن العلة فيهما هي الكيل والوزن.

(1) صحيح مسلم، باب بيع الطعام مثلا بمثل، 4165. (2) سنن البيهقي - باب تحريم الربا - بعد الحديث رقم 1481.

﴿a﴾