القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ٩٥القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
وأجيب بأن غاية ما في الأحاديث الأمر بالمماثلة، وأما ذكر الوزن؛ فلأنه الوسيلة لتحقق مماثلتهما، والدليل على ذلك أنه لم يذكره عند النهي عن مبادلة الدينار
بالدينارين.
- ما جاء عن النبي الله: قال: لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن. (1)
والحديث مرفوع كما جاء وهو نص في الموضوع.
وأجيب: بأنه مرسل والمرسل ضعيف، ومن ناحية أخرى فهو موقوف لم يثبت رفعه. قال الشيخ أبو الحسن هذا مرسل، ووهم المبارك على مالك برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما
هو من قول سعيد بن المسيب مرسل. (2)
قال الزيلعي: قال عبد الحق في أحكامه رواه المبارك بن مجاهد، ووهم على مالك في رفعه، وإنما هو قول سعيد قال ابن القطان وليست هذه، علته وإنما علته أن المبارك بن مجاهد ضعيف، ومع ضعفه فقد انفرد عن مالك برفعه والناس رووه عنه موقوفا، انتهى. قلت: رواه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي ثنا مالك بن أنس به موقوفا على ابن المسيب. ولم يتعرض البيهقي لرفعه أصلا. (3)
الرأي الثاني:
(†)
يرى الإمام مالك وأحمد وهو المعمول به - أن العلة في الذهب والفضة
(1) الموطأ مالك - رواية محمد بن الحسن-818. (2) سنن الدارقطني، البيوع - بعد الحديث رقم 2871
هي
مطلق
(3) نصب الراية لأحاديث الهداية، أبو محمد عبد الله الزيلعي، تحقيق: محمد، عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر – بيروت - لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة - السعودية، الطبعة الأولى، 37/ 4.
﴿1 r﴾
93