القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ٩٦

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

الثمنية. واستدلوا: 1 - ما جاء عن عبدالله بن عمر: عندما جاءه صائغ فقال له يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل

انتهى

يدي فنهاه عبد الله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها ثم قال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار) وفيه إشارة إلى أن العلة هي الثمنية إذ إن السائل سأل ابن عمر عن الذهب المصوغ بغيره فأجابه الدينار بالدينار.:وأجيب بأن غاية ما في الحديث هو حكم بيع الذهب المصوغ بغيره، ولا دلالة فيه على ثمنية الذهب والفضة.

2 - حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. (2)

(1) الموطأ، مالك-بيع الذهب والفضة- 2334. (2) المعجم الكبير، الطبراني عبدالله بن مسعود -8577. قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. قلت: وليس الأمر كما قال ففيه أبو بكر بن عياش وقد تقدم ما قيل فيه. وقال أبو حاتم:

وقد روى الحديث مسلم في صحيحه (09/ 3 120 رقم 1585) عن عثمان عفان طريق آخر فقال:

بن

من

عفان

حدثنا أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، قالوا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان أنَّ بن رسول الله الله قال: (لا) تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم (بالدرهمين وورد عند مسلم وقال فيه البزار: ((وهذا الحديث قد رواه أبو سهيل بن مالك، عن أبيه، عن عثمان، رواه عاصم بن عبد العزيز، وعاصم فليس بالقوي، ولا نعلم يروى عن عثمان إلا من حديث مالك بن أبي عامر عنه)) وصححه أحمد شاكر ومعلوم أنه متساهل في التصحيح وورد عن ابن عمر وفيه أبو جناب وفيه مقال. (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: