القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ٩٧

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

وفيه أن نهي النبي ويجاب بأنه لا دلالة في الحديث على مرادكم، وإنما غاية ما فيه النهي عن بيع الدينار بالدينارين دون إشعار بوزن أو ثمنية.

النبي عن بيع الدينار بالدينارين، مشعر بأن الثمنية علة المنع.

- قالوا: لقد قضت الأدلة بجريان الربا في الذهب والفضة، وليس هذا لذاتهما بل لمعنى فيهما، فهما أثمان المبيعات وهذا المعنى موجود في كل ما يتخذه الناس نقودًا كالأوراق. (1)

(1)

قلت: وهي حجة قوية تؤيدها النصوص الشرعية.

القول الثاني:

يرى المالكية والشافعية ورواية عن أحمد أن علة الذهب والفضة قاصرة لا تتعدى

محمد

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807 هـ) المحقق: حسام الدين القدسي الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة عام النشر: 1414 هـ، 1994 م 4/ 210، ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد بن إدريس بن مهران الرازي (240 - 327)، «علل الحديث» تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن عبد الله الحميد و د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي، الناشر: مطابع الحميضي، الطبعة: الأولى، 1427 هـ، 2006 م (56/ 2)، والتزاما بشرط الكتاب اكتفي بما ذكرت.

الرحمن بن

بيع الذهب والفضة صدام عبدالقادر، دار النفائس، الأردن، 80.

(2) الزرقاني: محمد بن عبد الباقي بن يوسف شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة، الطبعة الأولى، 1424 هـ - 2003 م 73/ 5، النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (المتوفى: 676 هـ)، «روضة الطالبين وعمدة «المفتين تحقيق: زهير الشاويش: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق - عمان، الطبعة: الثالثة، 1412 هـ / 1991 م 378/ 3، الزركشي:

محمد

شمس الدين بن عبد الله (المتوفى: 772 هـ) شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب أحمد»، الناشر: دار العبيكان، الطبعة: الأولى، 1413 هـ - 1993 م 3/ 416 - 417