الرسائل الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٤٣1 - حديث: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر.
وجه الاستدلال: نفي النبي - صلى الله عليه وسلم - صحة صلاته ونفي الصحة معناه البطلان والأصل أن يحمل اللفظ على ظاهره.
2 - ثانياً: حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.
وفيه عين الاستدلال السابق.
ويجاب بأن الحديث يحمل على عدم قبول العمل لا على عدم الصحة ولو كانت صلاة المنفرد باطلة لبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك حين هم بتحريق بيوت المتخلفين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، والله أعلم.
3 - قالوا: الجماعة شرط في صحة الصلاة؛ لأن ما وجب في العبادة كان شرطًا فيها.
ويجاب:
بأنه لا يلزم أن يكون الواجب شرطا في صحة العبادة فطواف الوداع -مثلا- واجب ولكنه ليس شرطا في صحة الحج والسورة الثانية مع الفاتحة واجبة ولكنها ليست شرطا في صحة الصلاة فتجبر بسجود السهو ولا دليل على هذه القاعدة.
٤٥ / ١٧٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.