الرسائل الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٧٩شرط في الاعتكاف قال: إذا اعتكف يجب عليه الصوم.(1)
وقال منصور البهوتي: ويصح الاعتكاف بغير صوم؛ لحديث عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أوف بنذرك رواه البخاري، ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل؛ لأنه لا صيام فيه؛ ولأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة وكسائر العبادات؛ ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولا يثبت فيه نص ولا إجماع ومما روي عن عائشة لا اعتكاف إلا بصوم فموقوف عليها ومن رفعه فقد وهم.(2)
واستدلوا:
1 - بما جاء من طريق ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه.
رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: وقال صحيح الإسناد وصححه
(1) ابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي (المتوفى: 620 هـ) «المغني» الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1405 هـ (3/ 125).
(2) البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس «كشاف القناع عن متن الإقناع» تحقيق: هلال مصيلحي ومصطفى هلال، دار الفكر-بيروت- 1402 هـ (2/ 348).