منهج الشيخ اطفيش في التعامل مع السنة النبوية فتحي بن حمو بن إبراهيم دادي بابا

منهج الشيخ اطفيش في التعامل مع السنة النبوية

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

الباب الأول:

الفصل الثالث: المبحث السابع: مصادر الحديث وعلومه عز الشيخ اطفيش

والماتردية، وله كتاب في الفقه (1) ينتصر فيه للظاهرية، ويشنّع فيه على الأئمة الأربعة، ولاسيما

مالك. (2)

كتاب الوضع لأبي زكرياء (3):

(4) "

قوله: "وعنه صلى الله عليه وسلّم: (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، ورُوي: دِينَهُ وأمانته فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كبير). ذكره أبو زكرياء - رحمه الله - ورواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة وابن عدي عن ابن عمر .. والحديث رواه الترمذي وهذا دليل على أن أبو زكرياء أحد علماء إباضية المغرب) تعامل مع كتب غير الإباضية وأخذ منها هذا الحديث في القرن الخامس الهجري.

• كتاب الإيضاح للشماخي

(5)

قوله: " .. حديث محجن الذي ذكره الربيع في صحيحه رحمه الله، وذكره صاحب الإيضاح جازاه الله عن الإسلام خيرا. (6). وقال الشيخ اطفيش: … ثُمَّ اهْوِ إِلَى السُّجُودِ

1 - هو كتابه: المحلّى بالآثار.

2 - مؤسسة عمي سعيد، جوابات القطب، ق 1. جواب رقم: 185. ص:662.

نوعا

خاصا

من

تعتبر

3 - أبو زكرياء يحيى بن الخير الجناوني (ق: 5 هـ / 11 م من العلماء الأعلام بجبل نفوسة بليبيا. وهو حلقة في سلسلة نسب الدين، التي الإجازة لدى علماء الإباضية. من آثاره العلمية: (كتاب الوضع)، وهو مختصر في الأصول والفقه، حققه الشيخ أبو إسحاق إبراهيم اطفيش، وطبع عدَّة مرّات. وللمحشّي الشيخ أبي ستَّة محمد ابن عمر حاشية عليه (مخطوط). وله عنوان آخر: (اللمع). ينظر: فريق من الباحثين، معجم أعلام الإباضية، رقم الترجمة:993، ج:2/ص:145.

4 - اطفيش، شرح النيل، ج: 6/ص: 70. والحديث إسناده صحيح، رواه الترمذي، السنن، كتاب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. حديث: 1005. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وأبو حاتم المزني له صحبة، ولا نعرف له عن النبي غير هذا الحديث. قال العراقي: " .. ورواه الترمذي من حديث أبي حاتم المزني وحسنه". ينظر: العراقي، تخريج أحاديث الإحياء، ج: 3/ص: 376. حديث: 1376.

5 - أبو ساكن عامر بن علي الشماخي. عاش في أواخر القرن التاسع الهجري. وكتابه "الإيضاح" من أهم كتبه. 6 - اطفيش شامل الأصل والفرع، ج 2 / ص: 249. وينظر: وفاء الضمانة، ج: 2/ص: 212.

234