منهج الشيخ هود بن محكم الهواري في تفسيره (دراسة ونقد) سامي محمود محمد أحمد [دارس عن الإباضية]

منهج الشيخ هود بن محكم الهواري في تفسيره تفسير كتاب الله العزيز

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

يتضح مما سبق أن المفسر قد ذكر أنواع الهدايا وبين آراء العلماء في حكم الهدية

وأكد الرأي الذي تميل إليه فرقته.

المطلب الثاني: كفارة اليمين:

الكفارة لغة: من الفعل كَفَّرَ يُكَفِّرُ، تكفيراً. وتكفير اليمين: فعل ما يجب بالحنث فيها والاسم الكفارة (1390)

(1391)

اليمين لغة له ثلاث معان الأول: القوة ومنه قال تعالى: (لأخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمين) والثاني: اليد اليمنى. وسمي العضو باليمين لوفور قوته والثالث الحلف. لأن الناس كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه (1392).

كفارة اليمين اصطلاحاً

هي الأعمال التي تكفر بعض الذنوب وتسترها، حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به في الدنيا والآخرة (1393)

تعرض الشيخ هود في تفسيره للحديث عن كفارة اليمين ومما يؤكد ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسَوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ

(1394).

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .. قال: ذكروا عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله [يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن تعطها عن مسألة تُكَل إليها (5)

(1395)

وإن تعطها

(1390) انظر مختار الصحاح الرازي/ ص 271. (1391) سورة الحاقة آية 45.

(1392) انظر/ مختار الصحاح ص 350.

(1393) انظر فقه السنة السيد سابق/ م 2 ص 59.

(1394) هو عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشى أبوسعيد صحابي من القادة الولاة أسلم يوم

فتح مكة وسكن البصرة وغزا خراسان ففتح بها فتوحا ثم عاد إلى البصرة وتوفى بها عام 50 هـ لـ

14 حديثا انظر/ الأعلام الزركلي م

ص

307

(1395) تُكل إليها أي تصرف إليها ومعناه أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل

حرصه انظر/ فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر كتاب الأحكام باب من سأل الإمارة م 13 ص 124 حديث رقم 7147.