إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

الصلاة

واشترط بعض العلماء أن يكون المقيم ثقةً، فإن لم يكن كذلك أقام الإمام

سرا

قال الشيخ السالمي يا الله

(ولا دليل على هذا القول، بل هو تبديل لسُنَّة النبي، إذ كان في سُنَّته أنَّ مَن أذَن فهو يُقيم، وسار على ذلك الخلفاء الراشدون والصحابة ومن تابعهم، ولو كان ذلك سُنَّةٌ كما زعموا لما فاتت العلماء المحققين من

السلف).

ولا تُؤَذِّنُ الفَتاةُ لأَحَدُ ولا تُقِيمُ فَهُوَ مَنْع للابد لأَنَّ ذَاكَ صِفَةُ الرِّجَالِ لا مِنْ صِفَاتِ رَبَّةِ الحِجَالِ

ک تکاوران

وَإِنَّ خَفْضَ صَوْتِهَا النَّمِينِ مُخالِفٌ

لحالة

التَّأْذِينِ

ولا أَذَانَ لا وَلا إِقَامَهُ عَلَى النِّسَا كَذَاكَ لا إِمَامَهُ وَجَائِزٌ خُرُوجُها لِلْمَسْجِدِ بِشَرْطِ أَنْ لَمْ تَتَعَطَّرْ فَقَدِ صلاتها في البَيْتِ أَعْلَى فَضْلا وقعرُ بَيْتِهَا بذَاكَ أَوْلَى

ليس على النساء أذان ولا إقامة؛ لأنهما خاصان بالرجال دون النساء، ولأنَّ

فيهما رفعاً للصوت، والمرأة مأمورة بخفض صوتها.

...... (

Ir.) ..........