إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

الصلاة

وإذا شَكٌّ المصلي في صلاته بعد الانتهاء منها فلا يلتفت للشَكٍّ، وكذلك إذا

شَكٍّ فِي حَدٌ من حدود الصلاة بعد أن جاوزه فلا يرجع إليه بسبب

إلا إذا تيقن بأنه تركه.

الشك،

ومَن

شك في إتيانه بتكبيرة الإحرام فقيل عليه أن يرجع إليها؛ لأنه لا

يدخل الصلاة إلا بها.

والصحيح أنه إذا دخل في الصلاة وشرع في قراءة الفاتحة فلا يرجع لتكبيرة

الإحرام لمجرد الشك.

وكذلك من شكٍّ في قراءة الفاتحة بعد أن جاوزها إلى السورة التي بعدها فلا يرجع إليها بسبب الشَكٍّ، بل يمضي في صلاته.

وإذا شك المصلي في إتيانه بالسجود وهو قاعد للتشهد فقيل: عليه أن يسجد

حتى يقطع الشك باليقين.

والصحيح أنه لا يلتفت للشكٍّ، فإذا تيقّن من أنه لم يسجد فليسجد، وإلا

فلا يسجد بسبب الشك.

...... (

17.) ..........