إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

ويجوز للمصلِّي أن يقطع صلاته إذا أصابه مطر، أو سمع صوت استغاثة، أو

خاف على نفسه أو ماله ولو فات وقت الصلاة.

قال الشيخ السالمي الله:

(إذا خاف فوات وقت الصلاة، فإنه يفعل ما يُمكنه أن يأتي به، ولو يوميء

الصلاته).

ويجوز للمرأة أنْ تُرضع ابنها وهي تُصلِّي إذا خافت أنْ يَشغلها ببكائه.

ومن رأى حيَّةً أو عقرباً وهو في الصلاة فعليه أن يقتلها، ثم يُكمل صلاته؛ لما روي أنَّ النبي أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب.

مر ميقات پور بر علوم اسلاوي

ا رواه أبو داود (921) والنسائي (1204) والترمذي ((390) وابن ماجه (1245) والدارمي

(1081)

....... (

IVY) ..........