إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٨٤الصلاة
ومَن صلَّى بثوب يعلم بنجاسته، ثم شكٍّ في زوال النجاسة منه، فإذا تأكد بأنه غُسِلَ فلا شيء عليه، أما إذا لم يعلم بغسله، فيجب عليه غسله؛ لأنَّ الأصل في الثوب المتنجس بقاء النجاسة حتى تَصِحَ طهارته.
وَالأَحْسَنُ البَياضُ في اللُّبَاسِ وَغَيْرُهُ لَيْسَ بِهِ مِنْ بَاسِ تو صُبغَ الثَّوْبُ بِزَعْفَرَانِ وَالوَرْس فِيمَا قِيلَ وَالشَّوْرَانِ لا بَأْسَ إِنْ صَلَّى بِهِ الرِّجَالُ فَرْضاً وَنَفْلاً هَكَذَا يُقَالُ قُلْتُ إِذَا أَفْضَى إِلَى التَّشَبُّهِ بِلُبْسِ ذَاتِ الخِدْرِ فَالمَنْعُ بِهِ وَقَدْ أَتَى النَّهْيُ بِنَصِّ الخيرِ أَنْ يَلْبَسَ الرِّجَالُ لِلْمُعَصْفَر فَكَيْفَ بِالْمُزَعْفَرِ المَذْكُورِ إِنِّي أَرَى هَذَا مِنَ الْمَحْجُورِ مِنْ سُرَّةِ المَرْءِ إِلى رُكْبَتِهِ يَسْتُرُهُ إِذْ ذَاكَ مِنْ عَوْرَتِهِ ستْرُهُ لِصَدْرِهِ وَعَضُدَيْهِ وَكَذَا أما النِّسَا فَكُلُهُنَّ عَوْرَهُ إِلَّا الَّذِي أُخْرِجَ لِلضَّرُورَهُ الوَجْهُ وَالكَفَّانِ فَاعْلَمَنَّا وَمَا عَدَا هَذَيْنِ تَسْتُرَنا والوَجْهُ لا يُسْتَرُ في الصَّلاةِ وَلا فِي الاحْرَامِ مِنَ المِيقَاتِ
ويستحب
لِظَهْرِهِ
..... (
TAE) ..........