إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٨٣إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
ولا يجوز للرجل أن يُصلِّي بالإبريسم - وهو الحرير -، ولا بثوب فيه صورة ذي روح، ولا بثوب فيه صورة رأس؛ لأن معدن الروح في الرأس. أما إذا كانت فيه صورة يد أو رجل فلا بأس بالصلاة به، وكذلك إذا كانت به صور أشجار أو رمال أو جبال فلا بأس بالصلاة به.
وإذا اشترى المصلي ثوباً من تجوسي فالأفضل أن يغسله قبل أن يُصلِّي به، تطييباً للنفس واحتياطاً.
وقيل: إذا كان الثوب مطويًّا فلا يُغْسَل، وإذا كان منشوراً فيُستحبُّ غسله.
وهذه الأمور المذكورة إنما هي إذا كان المصلي في حال السعة، أما في حالة الاضطرار فله أنْ يُصلِّي بالثوب النجس، أو بالحرير إن لم يجد غيرها. وقيل: يتيمم للثوب النجس احتياطاً، ثم يُصلّي به إنْ لم يجد غيره. وقيل: لا يُصلي بالحرير ولو لم يجد ثوباً غيره.
قال الشيخ السالمي رحمة الله
(وهذا القول غير صحيح، بل عليه أن يُصلِّي بالحرير إذا لم يجد ثوباً غيره).
1 ولا دليل على القول بالتيمم للثوب النجس كما تقدَّم بيانه في كتاب التيمم ص (83).
....... (
AT) ..........