إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

الصلاة

وكل ما جاز من الحلي فَفِي الصَّلاةِ لَيْسَ بِالمَنْهِيِّ

وَكُلُّ مَا يُمْنَعُ لُبْسُهُ مُنِع

به

الصَّلَاةُ فَاسْمَعَنَّ وَامْتَنِعْ

فَالذَّهَبُ المَمْنُوعُ لِلرِّجَالِ لا يُمْنَعَنْ مِنْ رَبَّةِ الحِجَالِ وجَائِرٌ بِالْفِضَّةِ البَيْضَاءِ في حِلْيَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

وَلِلرِّجَالِ

كله

محجور عَسْجَدُهُ القَلِيلُ وَالكَثِيرُ

فَقَوْلُهُ فِي الخَاتَمِ الْمُذَهَبِ بِقَدَرِ الدَّرْهَم نَوْعُ عَجَبِ لا نَحْفَظَنَّهُ عَنِ الْمُخْتَارِ ولا عَنِ القَادَةِ فِي الآثَارِ وربما يُوجَدُ ذِكْرُهُ ولا يُذْكَرُ مَنْ قَدْ قَالَهُ أَوْ نَقَلا وَلَوْ عَلِمْنَاهُ لَكَانَ مَقَالٌ فِي الَّذِي يَرْوِيهِ

لَنَا

إِذْ لَيْسَ مَا قِيلَ جَمِيعاً يُقْبَلُ إلا الَّذِي عَنِ النَّبِيِّ يُنْقَلُ أَوْ كَانَ أَصْلُهُ مِنَ الكِتَابِ يَنْزَعُهُ فَهُمُ أُولِي الأَلْبَابِ وَلا يُصَلَّى بِالنُّحَاسِ وَالشَّبَهْ وَهُوَ مِنَ المَكْرُوهِ فَلْتَجْتَنِبَهُ كَذَلِكَ الْحَدِيدُ في الآثَارِ لأنهُ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ

كلُّ ما يجوز لبسه من الحلي فإنه تجوز الصلاة به، وما يمنع من لبسه فإنه

يُمنع من الصلاة به.

(

JAT) ..........