إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

فلا يجوز للرجل لبس الذهب قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنه خاص بالنساء، أما الفضة فيجوز لبسها للرجال والنساء.

ورَخَص بعضهم في أن يلبس الرجل خاتماً فيه ذهب بقدر الدرهم. قال الشيخ السالمي رحمه الله:

(وهذا قول عجيب، لا يستند إلى دليل، ولم يُؤثر عن النبي، ولا عن أحد من أصحابه، بل جاء النهي عن لبس الرجال للذهب، فلا نقبل جميع ما يُنقل إلينا، إلا إذا وافق كتاب الله، أو وافق سُنَّة نبيه، فمَن قال بهذا

القول فقوله مردود عليه).

ولا تجوز الصلاة بالنحاس والشبه؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وكذلك لا تجوز الصلاة بالحديد؛ لما روي عن النبي أنه رأى رجلاً عليه خاتم من حديد، فقال له: «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ».

ا رواه الربيع (294).

2 رواه أبو داود (4223) والترمذي (1785).

....... (

JAY

........