إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢الصلاة
لا يجوز للأُمِّيِّ أنْ يُصلِّي بمن هو أعلم منه، ولا يُصلِّي البدوي بالحضري إلا
إذا كان البدوي أعلم منه.
وقيل: لا يُصلّي القاعد بالقائم.
وقيل: يجوز ذلك.
والأولى الأيُصل القاعد بالقائم إلا في حالة الضرورة.
واختلف في إمامة المسافر بالحاضر، والصحيح الجواز؛ لما روي عن النبي أنه صلى بأهل مكة يوم الفتح، وقال لهم: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، أَتِمُّوا الصَّلاةَ، مر تحقيقات وزير علوم اساري
فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ.
واختلف في إمامة الأعمى بالمبصر، والصحيح الجواز؛ لاستخلاف النبي
ابن أم مكتوم على المدينة يُصلِّي بهم".
ا رواه البيهقي (5387).
2 رواه أبو داود (595).
....... (
Y.) ..........
٢٠٢ / ٤٦١
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.