إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

الصلاة

لا يجوز للأُمِّيِّ أنْ يُصلِّي بمن هو أعلم منه، ولا يُصلِّي البدوي بالحضري إلا

إذا كان البدوي أعلم منه.

وقيل: لا يُصلّي القاعد بالقائم.

وقيل: يجوز ذلك.

والأولى الأيُصل القاعد بالقائم إلا في حالة الضرورة.

واختلف في إمامة المسافر بالحاضر، والصحيح الجواز؛ لما روي عن النبي أنه صلى بأهل مكة يوم الفتح، وقال لهم: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، أَتِمُّوا الصَّلاةَ، مر تحقيقات وزير علوم اساري

فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ.

واختلف في إمامة الأعمى بالمبصر، والصحيح الجواز؛ لاستخلاف النبي

ابن أم مكتوم على المدينة يُصلِّي بهم".

ا رواه البيهقي (5387).

2 رواه أبو داود (595).

....... (

Y.) ..........