إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢١٦الصلاة
وكذلك إذا تأخَّر عنه بحد من حدود الصلاة متعمدا انتقضت صلاته، أما
إذا لحقه في آخر الحد فلا نقض عليه.
وإذا سها المأموم عن فعل من أفعال الصلاة، فإنه يقوم بعدما يُسلّم الإمام
ليبدل ما سها عنه.
وإذا صلَّى المأمومون قبل وقت إقامة صلاة الجماعة، وقبل حضور إمام
المسجد، فقيل: إنَّ صلاتهم منتقضة.
وقيل: لا نقض عليهم، ولكنهم أساؤوا بفعلهم، وهو الصحيح.
ولا يجوز للمسلم أن يتتبع المساجد البعيدة، ويترك المسجد القريب؛ لأنَّ المسجد الأقرب أولى بالصلاة فيه، إلا إذا كان ذلك لعذر، ولم يترتب عليه
هجر المسجد القريب.
(
PIT) ..........
…
٢١٦ / ٤٦١
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.