إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

الصلاة

وَجَائِز وَضْعُ المَتاعِ فِيهِ إِنْ حَصَلَ العُذْرُ بِلا تَكْرِيهِ أَمَّا البزاقُ فِيهِ ذَنْبٌ يُغْفَرُ بِالدَّفْنِ إِذْ ذَاكَ لَهُ مُكَفِّرُ

يجوز إنزال الضيف في المسجد وإطعامه فيه.

وقيل: لا يجوز إدخال اللحم نيئاً في المسجد، أما إذا كان مطبوخا أو مشويا

فيجوز إدخاله فيه.

وقيل: يجوز إدخاله فيه سواء كان نيئاً أو مطبوخاً - ما دام قد ذُكِّي ذكاةً

شرعية.

ويُنهى عن البيع والشراء وإنشاد الضالة في المسجد؛ لقول النبي: اطهرَتِ المَسَاجِدُ مِنْ ثَلاثَ مِنْ أَنْ يُنشَدَ فِيهَا بِالضَّالَّةِ، أَوْ يُتَّخَذَ فِيهَا

طَرِيقٌ، أَوْ يَكُونَ فِيهَا سُوقٌ».

ا رواه الربيع (260).

...... (

YYE) ..........