إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

الصلاة

ويُكره دخول المسجد من جاء من قضاء الحاجة ولم يستنج.

وتجب إنارة المسجد بالإضاءة الملائمة، وكان أول من أنار المساجد بالسراج هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقد قال الإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -: نَوَّرَ اللهُ عَلَى عُمَرَ فِي قَبْرِهِ كَمَا نَوَّرَ عَلَيْنَا مَسَاجِدَنَا».

واختلف في جواز العمل اليسير في المسجد كفتل الحبال، وسف الخوص: فقيل: يجوز ذلك.

وقيل: يمنع ذلك؛ لأنَّ المساجد جعلت للأعمال الأخروية، لا للأعمال

الدنيوية، وهو الصحيح.

علوم

ويجوز وضع المتاع في المسجد لعذر كالمسافر مثلاً.

ومَن بَصق في المسجد فإنه يدفنه - إن كان في المسجد تراب -؛ لقول النبي البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُها دَفْنُهَا، أَمَّا إذا كان المسجد

مفروشاً بالسجاد فيمنع من البصق فيه.

ا كنز العمال (576/ 12).

رواه البخاري (415) ومسلم (552) وأبو داود (475) والنسائي (725) والدارمي (1431).

....... (

YYT) ..........