إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠الصلاة
فإنها لَيْسَتْ تَزيدُ أَبَدًا عَنْ وَطَنٍ يَمْنَعُهَا التَّرَدُّدَا إِلَّا الَّتِي قَدْ شَرَطَتْ لَمَا سَكَنْ وَاتَّخَذَتْ بِلادَ زَوْجِهَا وَطَنْ فَإِنَّهَا في المَوْضِعَيْنِ وَاطِنَهْ فَهيَ تُتِمُّ حَيْثُ كَانَتْ سَاكِنَهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا الْمُشْتَرِطِ يَمْنَعُها مِنْ سَكَنِهَا الْمُشْتَرَطِ وَهَلْ لَمَّا تُتِمُ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ بِإِذْنِهِ فِيهِ الخِلافُ قَدْ ضُبط فَقِيلَ إِنْ كَانَ لَهَا قَدْ أَذِنَا في مَوْضِعِ تُصَلِّيَنَّ وَطَنَا
وطن الإنسان حيث يسكن ويطمئن قلبه، ولا يخرج منه إلا لضرورة -
كسفر، أو خوف أو ضيق في العيش
علوم
ويجوز الرجل أن يَتَّخذ أكثر من وطن إلى ثلاثة أوطان.
وقيل: بل له أنْ يَتَّخذ ما شاء من الأوطان من غير حصر، بخلاف المرأة، فإنها لا تزيد عن وطن واحد إلا إذا اشترطت على زوجها سكناً في بلد أهلها، واتخذت بلد زوجها وطناً، فإنها تتم في الموضعين.
واختلف هل يجوز للمرأة أن تتم الصلاة في بلد أهلها إن لم تشترط السكن؟ فقيل: ليس لها أن تتم الصلاة، وإنما عليها اتباع زوجها.
…
YE. .......... .... (