إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

الصلاة

وَهَذِهِ لَهَا مِنَ الفَضَائِلِ ما زَادَ وَصْفُهُ عَلَى النَّوَافِلِ وَمَنْ يُصَلِّيهَا فَقَدْ أَصَابَا صَلاةَ دَاوُدَ وَمَنْ أنا با

صلاة الضحى من السنن المرغب فيها والمندوب إليها، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وآخر وقتها قبل انتصاف النهار، وأفضل وقت لأدائها حين ترمض الفصال من شدة الحرا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ

تَرْمَضُ الفِصَالُ».

وأقلها ركعتان، واختلف في أكثرها: أكثرها:

فقيل: أكثرها ثمان ركعات.

وقيل: أكثرها اثنتا عشرة ركعة.

علوم

وقيل: لا حَدَّ لأكثرها، وبه قال الشيخ الصايغي الله.

قال الشيخ السالمي

الفصال صغير الإبل، ترمض: تبرك من شدة الحر.

رواه مسلم (748) والدارمي (1494).

YY) ..........

(