إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٨١

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

فقد روي عن عقبة بن عامر الله أنه قال: «ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانًا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى لَميلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تُضِيفُ الشَّمْسُ لِلغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

فلا تجوز الصلاة في هذه الأوقات فريضة كانت أو نافلة، ولا يجوز كذلك دفن الأموات فيها.

وكذلك من فاتته صلاة فتذكرها في هذه الأوقات، فعليه أن ينتظر حتى يزول السبب المانع، وذلك باستكمال طلوع الشمس، أو باستكمال غروبها، أو بزوالها.

وقيل: إنَّ يوم الجمعة لا تُمنع الصلاة فيه وقت استواء الشمس في كبد السماء؛ لأنَّ شدة الحر في وقت الاستواء من فيح جهنم -والعياذ بالله -، أما

يوم الجمعة فيسكن ذلك الفيح.

وكذلك أيضاً في البرد، لا تُمنع الصلاة في هذا الوقت.

ا هو الصحابي عقبة بن عامر بن عبس، الجهني كان والياً على مصر لمعاوية، ثم عزله، توفي ودفن بمصر. (الاستيعاب،520 أسد الغابة 59/ 4، الإصابة 429/ 4).

،

2 رواه مسلم (831) وأبو داود (3192) والنسائي (562) والترمذي (1030) وابن ماجه

....... (

........ 281

(1019)