إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٩

الطهارات

أما في التطهر

من

الغائط، فإنه يعرك الموضع حتى تزول عين

النجاسة.

وقيل: يعرك إلى أن يطمئن قلبه بزوال النجاسة.

وقيل: يعرك حتى تذهب ليونة الخبث، ويجد خشونة الجلد.

والقول الأول هو الصحيح.

والبول قِيلَ يُعْرَكَنَّ خَمْسَا وَلا دَلِيلَ عِنْدَ هَذَا أَمْسَى وَقِيلِ بِالثَّلَاثِ وَهُوَ أَرْجَعُ ا عَلَيْهِ مِنْ دَلِيلِ يُلْمَحُ

لأَنَّهُ

جَاءَ عَنِ

معتبراً في عد الاستجمار

بر علوم

اختلف في البول عند التطهر منه:

فقيل: يعرك الذكر خمس مرات، ولا دليل على هذا القول.

:وقيل: يعركه ثلاث مرات، وهو الصحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلاثاً»، والمحارم الورقية تقوم

مقام الأحجار في هذا الزمان.

ا رواه أحمد (15233) والبيهقي (505) وابن أبي شيبة (1644).

....... (

ra ..........