إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٩الطهارات
أما في التطهر
من
الغائط، فإنه يعرك الموضع حتى تزول عين
النجاسة.
وقيل: يعرك إلى أن يطمئن قلبه بزوال النجاسة.
وقيل: يعرك حتى تذهب ليونة الخبث، ويجد خشونة الجلد.
والقول الأول هو الصحيح.
والبول قِيلَ يُعْرَكَنَّ خَمْسَا وَلا دَلِيلَ عِنْدَ هَذَا أَمْسَى وَقِيلِ بِالثَّلَاثِ وَهُوَ أَرْجَعُ ا عَلَيْهِ مِنْ دَلِيلِ يُلْمَحُ
لأَنَّهُ
جَاءَ عَنِ
معتبراً في عد الاستجمار
بر علوم
اختلف في البول عند التطهر منه:
فقيل: يعرك الذكر خمس مرات، ولا دليل على هذا القول.
:وقيل: يعركه ثلاث مرات، وهو الصحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلاثاً»، والمحارم الورقية تقوم
مقام الأحجار في هذا الزمان.
ا رواه أحمد (15233) والبيهقي (505) وابن أبي شيبة (1644).
....... (
ra ..........
٢٩ / ٤٦١
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.