إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٨

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

وَمَنْ يَكُنْ حَرَّكَهُ في المَاءِ ثلاثَ مَرَّاتٍ في الاسْتِنْجَاءِ فَقِيلَ يُجْزِيهِ عَنِ العَرْكَاتِ وقيل لا عبرة بالمراتِ لأنها المراد رفع العَيْنِ وَهُوَ صَحِيحٌ مَا بِهِ مِنْ شَيْنِ وَقَالَ قَوْمٌ بِاعْتِبَارِ العَدَدِ وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّهِ المَحَدَّدِ أَكْثَرُ مَا قِيلَ بِأَرْبَعِينَا وقيل بَلْ أَكْثَرُهُ عِشْرُونَا وَقِيلَ وَقِيلَ عَشْرٌ ثُمَّ بِالثَّلاثِ قِيلَ وَذِي فِي أَقْذَرِ الْأَخْبَاثِ وَذَاكَ بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الذَّاتُ إِذْ لَيْسَ بِالظُّهْرِ لَا تَبَاتُ وَقَالَ قَوْمٌ فِيهِ يَعْرُكَنَّا حَتَّى يَرَى القَلْب

وَقِيلَ حَتَّى يَجدَ الخشونة

علوم اسماش

خَبَثُ

به

اطْمَانًا

الليونة

إذا أراق الإنسان البول، ثم دخل في الماء وحرك ذكره ثلاث مرات

فقيل: إنَّ ذلك يُجزيه عن العرك.

وقيل: لا عبرة بالمرات، وإنما المراد إزالة عين النجاسة بانقطاع مدد

البول، وهو الصحيح.

وقال قوم باعتبار العدد، ولكنهم اختلفوا في تحديده

فقيل: يَعرُك أربعين مرة وقيل عشرين مرة، وقيل عشر مرات

وقيل: ثلاث مرات.

....... (

YA) ..........