إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢الصوم
وَالعَبْدُ يَسْتَأْذِنُ فِي التَّطَوُّعِ سيدَهُ إِنْ يَأْذَنَنْ أَوَ يَمْنَعِ
كَذَلِكَ
المَرْأَةُ
تَطْلُمنا مِنْ زَوْجِهَا في ذَاكَ يَأْذَنَنا
لأَنَّ حَقَّهُ عَلَيْهَا أَعْظَمُ
?
الوَاجِبُ
والملتزم
وَمَا عَلَى الزَّوْحِ بِأَنْ يَسْتَأْذِنَا زَوْجَتَهُ فِي ذَاكَ حُكْما بينا إلا إِذَا مَا كَانَ يَضْعُفَنَّا عَنْ حَقَّهَا فَلا فَلا يُضِيعنا
يلزم العبد أن يستأذن سيده إذا أراد أن يصوم نفلاً، فإذا أذن له صام، وإن لم يأذن له فلا يجوز له الصيام؛ لأنه مُلْكُ لسيده.
وكذلك المرأة عليها أن تستأذن زوجها في صيام النفل؛ لقول النبي: «لا تَصُومُ المَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْماً مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ إِلا بِإِذْنِهِ، ولا يلزم الزوج أن يستأذن زوجته إذا أراد أن يصوم نفلاً، إلا إذا كان الصوم يُؤدِّي به إلى التقصير في
حقها.
M
ا رواه أبو داود (2458) والترمذي (782) والدارمي (1755).
...... (
YAY) ..........