إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

الصوم

يجوز الفطر للمرأة الحامل - إذا خافت على جنينها من التأثر بالصوم -، وكذلك المرضعة - إذا خافت على رضيعها من نقص اللبن، وعليهما القضاء والإطعام عن كل يوم مسكيناً.

فالحامل تطعم من مالها؛ لأنَّ الخوف على نفسها، أما المرضعة فإنها تطعم من مال زوجها؛ لأن الخوف على ابنه.

وكذلك الشيخ الهرم إذا لم يستطع الصوم فإنه يُفطر، ويُطعم عن كل يوم مسكيناً.

ومن سافر في رمضان ونوى الإفطار في سفره، فهل له أن يصوم نذراً أو كفَّارة يمين في ذلك الوقت؟

فالذي عليه أصحابنا أنه يُمنع من ذلك؛ لأن شهر رمضان لا يُقبل فيه إلا صيام الفريضة، وهو ما افترضه الله علينا، فمن صام فيه نذراً أو كفارة يمين فقد بدل ما شرعه الله، فإما أن يصوم ما افترضه الله عليه من صيام رمضان، وإما أن يُفطر لرخصة السفر.

(

300)