إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٠٢الصوم
يفطر الصائم بغروب الشمس ودخول الليل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ،
وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».
ويُستحب تعجيل الفطور، وتأخير السحور؛ لقوله: «لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الإِفْطَارَ، وَأَخَرُوا السُّحُورَ.
فيجوز للمسلم أنْ يُؤخِّر السحور ما لم يتبيَّن الفجر الصادق؛ لقول الله: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، وروي عن ابن عباس {أنه قال: «كُل حَتَّى لا تَشِكَ»؛ وذلك لأنَّ الأصل بقاء الليل حتى يتبيَّن الفجر، فمن شكٍّ في طلوع الفجر فلا يُمنع من الأكل والشرب حتى يتيقّن من
طلوعه، إلا إذا امتنع عن الأكل والشرب احتياطاً، فذلك أفضل.
ويُستحبُّ للصائم أنْ يُفطر على طعام لم تمسه النار، فيُفطر على التمر، أو يشرب الماء؛ لقول النبي: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُقْطِرْ عَلَى غَيْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُقْطِرْ عَلَى
مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ.
رواه البخاري (1954) ومسلم (1100) وأبو داود (2351).
رواه الربيع (320) وأحمد (21209).
3 سورة البقرة الآية (187)
4 رواه ابن أبي شيبة (9075).
ه رواه أبو داود (2355) والترمذي (695) وابن ماجه (1699) والدارمي (1737).
....... (
........