إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

الصوم

وَيُولجن في الجَوْفِ ذَاكَ الدُّبُرُ مِنْ ثَمَّ الاحْتِقَانُ فِيهِ يُحْجَرُ

وَمَنْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ في صَوْمِهِ

332

عَلَيْهِ

بَدَل لِيَوْمِهِ

وَقِيلَ مَا مَضَى وَقِيلَ تَلْزَمُهُ مَعَ القَضَا كَفَّارَةٌ تُسَلِّمُهُ

وقيل لا كَفَّارَةٌ وَلا فَضَا لِصَوْمِهِ بَلْ صَوْمُهُ لَهُ مَضَى وَذَا هُوَ القَوْلُ الَّذِي أَرَاهُ وَمِثْلُهُ كُلُّ الَّذِي ضَاهَاهُ والكُحْلُ في العَيْنَيْنِ مَا بِهِ حَرَج وَلَوْ رَأَيْتَ لَوْنَهُ مِنْكَ خَرَجْ

يجوز للصائم أن يذوق الطعام بلسانه من غير أن يُدخله إلى جوفه، كما يجوز له أيضا أن يكيل الدقيق، أو يُعالج التراب - ولو دخل غباره في حلقه وأنفه - والأحوط له أن يتلم ان کا بو مان اداري

وحكم غير المطعوم كالمطعوم في نقض الصوم إذا تعمد الصائم إدخاله إلى جوفه كالذُّباب، والذهب والفضة، والجلد، ولو أدخلها من غير الفم – كالأنف

أو الدبر.

وفرج المرأة غير موصل إلى الجوف، فلا ينتقض صومها إذا أدخلت فيه دواءً أو نحوه، أما الدبر فإنه موصل إلى الجوف، فإذا أدخل الصائم دواء أو نحوه من

جهة الدبر انتقض صيامه، وعليه قضاء يومه.

وقيل: عليه بدل ما مضى من الشهر.

) ..........

. (