إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

الصوم

وَتَلْزَمَنَّ بِدُخُولِ الفِطْرِ وَقِيلَ لا بَلْ بِطُلُوعِ الفَجْرِ وَيَظْهَرُ الخِلافُ فِيمَنْ وُلِدَا في اللَّيْلِ قَبْلَ الفَجْرِ هَلْ عَنْهُ أَدَا وَ وَالِدَاهُ إِنْ يَكُنْ يَلْزَمُهُ عوهما حُكْما فَذِي تَلْزَمُهُ والخلْفُ هَلْ يُفَطَّرَنْ عَنْ زَوْجَتِهُ قِيلَ نَعَمْ لأَنَّهَا مِنْ عَوْلَهُ لا لأَنها مُكَلَّفَة بنَفْسِهَا فَلْتُخَرِين وَلْتُنْصِفَهُ وَقِيلَ إِنْ كَانَتْ بِحَدٌ الفَقْرِ يخرج عنها لطلاب الأخر

وقبل

وَقِيلَ بَلْ يَدْفَعُهَا

إِلَيْهَا

لِتُخْرِجَنَّ

واجباً

عليها

أوجب الله على عباده الصائمين فطرة الأبدان، أو زكاة الفطر، تطهيراً لهم من

الذنوب والآثام.

فقد ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «سَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفطر على الحر والعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالأُنثَى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، صَاعاً مِنْ تَمرٍ، أَوْ صاعاً مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ بُرٌ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ مِنْ (قط). وقيل: إنَّ الصوم لا يُرفع إلا بها، وهذا إنْ دلَّ على شيء فإنما يَدُلُّ على عظيم

قدرها عند الله.

وتُخرج زكاة الفطر صباح يوم العيد قبل الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ،

1 رواه الربيع (333).

...... (

IA) ..........