إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣١٩

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

فيُخرجها المسلم عن نفسه، وعَمَّن يلزمه عَوله بالحقِّ من الأولاد والعبيد والزوجات، يُخرج عن كلّ واحد منهم صاعاً من أوسط ما يُؤكل كالبر أو

الشعير أو الزبيب أو التمر أو الأرز.

واختلف في وقت وجوبها:

فقيل: تجب برؤية هلال شوال.

وقيل: عجب بطلوع فجر يوم العيد.

والقول الأول هو الراجح.

وتظهر ثمرة الخلاف فيمَن وُلِد قبل فجر يوم العيد، هل تُخرج عنه أم لا؟ والراجح أنها لا تخرج عنه؛ لأنه ولد بعد وقت وجوبها.

ومن لزمه عَوّل والديه وجب عليه إخراج زكاة الفطر عنهما. واختلف في وجوب إخراج الزوج زكاة الفطر عن زوجته:

فقيل: يجب عليه أن يخرج عنها؛ لأنها يمن يلزمه عولها.

وقيل: لا يجب عليه ذلك؛ لأنها مكلفة بإخراج زكاتها عن نفسها. وقيل: إن كانت فقيرة فيجب عليه أن يُخرج عنها، أو يدفعها إليها فتخرجها عن

نفسها.

والقول الأول هو الراجح.

رواه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) والدارقطني (2048).

2 والصاع يساوي: 2 كيلو ونصف الكيلو تقريباً.

....... (

19) ..........