إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٢١إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
ومَن أُوصِيَ له بعبد، ثم مات الموصي قبل دخول وقت وجوب زكاة الفطر، فيجب على الموصى له أنْ يُخرج زكاة الفطر عن ذلك العبد، أما إذا لم يقبل تلك
الوصية فزكاة العبد على الورثة.
وإذا بيع العبد بالخيار ففطرته على من يصير إليه، فإذا فكه بائعه قبل انتهاء المدة ففطرته عليه، وإذا تمت مدة الخيار فصار لمشتريه ففطرته على المشتري.
وكذلك إذا رُهِنَ العبد ففطرته على سيده لا على المرتهن؛ لأنَّ السيد هو المالك لرقبة العبد، وليس للمرتهن إلا نقوده التي ارتهن بها.
علوم
(
PY .........
٣٢١ / ٤٦١
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.