إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٢٦

الزكاة

فتجب الزكاة في الثمار، وفي النقدين الذهب والفضة، وفي التجارة، وفي الأنعام الإبل والبقر والغنم -؛ لأنَّ هذه الأصناف كانت أموال العرب عندما فُرِضَت الزكاة.

وقد ذكر الله لك في كتابه حِلْي البحر كاللؤلؤ والمرجان - ولم يوجب فيها زكاة، وكذلك لا تجب الزكاة في الأحجار الكريمة كالألماس والعقيق والفيروز

وغيرها.

والزبيب

وَالشَّعِيرُ

أَمَّا الثَّمَارُ فَهِيَ التُمُورُ والبر وَالسُّلْتُ وَهُوَ أَقْشَرُ الشَّعِير وقيل حَبُّ العَلَسِ النَّضِيرِ قُلْتُ الصَّحِيحُ إِنَّ هَذَا العَلَسَا نَوعٌ مِنَ البُرِّ بِقِشْرِ اكْتَسَى وَأَنَّهُ قَدْ قِيلَ بُر فلا يُعَدُّ فِي الحُبُوبِ نَوْعَا والدُّرَةُ الَّتِي بها يُفْتَاتُ وَمِثْلُهَا الحُبُوبُ وَالأَقْوَاتُ وَلَيْسَ فِي الرُّمَّانِ شَيءٌ يُذْكَرُ كَذَلِكَ الدِّينُ كَذَاكَ السُكَرُ وَمَنْ يَقُلْ فِي حَامِضِ الرُّمَّانِ فَقَوْلُهُ يُفْضِي إِلَى البُطْلانِ فَلَيْتَ شِعْرِي أَيَّ شَيْءٍ يَقْصِدُ

لأنه ليس لَهُ

مستند

فما له أصل مِنَ الكِتابِ ولا لَهُ مِنْ سُنَّةِ الأَوَّابِ وَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِمَّنْ سَلَف فَكَيْفَ نَرْضَاهُ لَنَا مِنَ الخَلَفْ

PY) ..........

...... (