إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٤٦

الزكاة

وقِيلَ إِنَّ سَهْمَهُمْ مُعَلَّقُ بحَاجَةِ الإِمَامِ وَهُوَ أَوْفَقُ عِنْدَ انْتِفَاءِ المَعْنَى وَيَبْقَى مَعْ بَقَائِهِ وَيُعْنَى

الأموال التي تجب فيها الزكاة على صنفين:

1 - صنف تجب زكاته مع تمام الحول كالذهب والفضة والتجارة والأنعام. 2 - صنف لا يُشترط فيه الحول كالثمار والحبوب، فإنها تُزكَّى عند حصادها؛

لقول الله: وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.

واختلف هل يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقتها.

فقيل: لا تخرج قبل وقتها.

وقيل: يجوز إخراجها قبل وقتها.

والصحيح أنه إذا دعت الضرورة إلى إخراجها قبل وقتها جاز ذلك.

وتدفع الزكاة إلى الحاكم العادل أو من ينوب عنه، وهو بدوره يجعلها في الأصناف الذين ذكرهم الله في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

والعاملون عليها هم الجباة.

سورة الأنعام - الآية (141).

2 سورة التوبة - الآية (60).

(

PET) ..........