إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٤٨

ولا

الزكاة

جَوْرُ

يجوز أبداً تُشير بِأَخْذِهَا فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ إِنْ أَعْطَوْكَ لِمَا جَمَعُوا مِنْهَا فَإِنَّ ذَاكَ مِنْهُ يُمْنَعُ وَزَكَ مَا قَدْ أَخَذَ الجَبَّارُ مَنْ بَعْدِ مَا قَدْ كِلْتَهُ إِذْ جَارُوا وَإِنْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ كَيْلٍ أُخِذَا فَما عَلَيْكَ عَنْهُ يَوْماً تُنْفِذَا وَزَكَ مَا يَبْقَى مِنَ الْأَمْوَالِ مِن مَبْلَغ الصَّاعِ أو المكبَالِ وفي زَمَانِ الْجَوْرِ كُل يُنْفِذُ زَكَاتَهُ

وَذَاكَ هُوَ

إِلا إِذَا مَا اتَّفَقُوا وَقَدَّمُوا خبراً بِإِنْفَاذِ الزَّكَاةِ يَعْلَمُ

جامعة

يجعَلُهَا في الموضع المشروع

فَإِنَّهُ

يكون في حكم الإمام مال

فَيَدْفَعُونَها

الجميع

وَيُجْزِي

عنهم

وَذَاكَ قَبْلَ زَمَنِ التَّضْييع قَدْ كَانَ في الأَشْيَاحَ لِلرَّبِيعِ

وَمَنْ

علوم

الفقرا

تَوَلَّى أَمْرَهَا تَخَيَّرًا فَيَدْفَعَنَّهَا يُقَدِّمُ الأَفْضَلَ ثُمَّ الأَفْضَلا وَالمُسْلِم الحقَّ عَلَى مَنْ عدلا وقيل بَلْ تَخُصُّ أَهْلَ الوَرَعِ مِنْ دُونِ مَنْ عَصَى وَأَهْلِ البِدَعِ فَلَيْسَ تُغطى أبدا لِعَاصِي لأَنَّهُ يَقْوَى عَلَى الْمَعَاصِي وقِيلَ مَنْ يَدْفَعُهَا يُسْلِمِ لَوْ عَاصِيَا مُبْتَدِعَا لَم يَغْرَم وَلَيْسَ تُعْطَى فِي شِرَاءِ مُصْحَفِ ولا بِنَاءِ مَسْجِدٍ مُشَرَّفِ وَكَفَنِ المَيِّتِ وَلا فِي دَيْنِهِ ولا تحج البيت أهل دينه وقيل بَلْ جُ مِنْهَا ذُو غِنا لِلْمُسْلِمِينَ وَكَذَاكَ ذُو عَنَا

..

YEA) ..........