إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٤٩

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

تقدم الخلاف في سهم المؤلفة قلوبهم، والصحيح أن سهمهم معلق بحاجة

الدولة إليهم.

والزكاة تُقبض من مواضعها، ويسعى إليها العمال فيقبضونها من أهلها، إلا زكاة

النقود والتجارة والذهب والفضة، فعلى أصحابها أن يأتوا بها إلى الجباة.

ومن امتنع عن دفع الزكاة فإنه يُقاتل حتى يؤدِّيها؛ لقول النبي: «مَانِعُ الزَّكَاةِ يُقتل، ولقول أبي بكر الصديق الله في مانعي الزكاة: «وَالله لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً

لقاتلتهم.

واختلف هل يجوز أن يأكل الجباة من أموال الزكاة بغير إذن من أمرهم بالجباية؟

فقيل: يجوز لهم ذلك. خان کے پوترسي علوم اسلامي

وقيل: لا يجوز لهم ذلك إلا بإذن من أمرهم بالجباية.

ولا يجوز لمسلم أن يجمع الزكاة من الأغنياء ثم يأخذها لنفسه.

وإذا غُصِب مال مسلم بعدما كيل أو وزن فعليه أن يخرج زكاته، أمَّا إِذا غُصِبَ قبل أن يُكال أو يوزن فلا زكاة عليه فيها اغتصب، وإنما يُزكّي الباقي.

ا رواه الربيع (340).

2 رواه الربيع (341).

....... (P?q) ..........