إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٥٤

الزكاة

وَبَعْضُهُمْ قَالَ زَكَاةً عَامِ تجزيه عَنْ ذلِكَ لِلسَّمامِ وَمَنْ يَكُنْ قَدْ شَكٍّ هَلْ أَخْرَجَهَا فَلازِمٌ عَلَيْهِ أن يُخرجها وَإِنْ يَكُنْ قَدْ شَكَ بَعْدَ الوَقْتِ فَلا عَلَيْهِ عِنْدَ كُلِّ مُفْتِي تقبلُ الزَّكَاةُ مِنْ صَبِيٌّ إلا بِرَأْي ذَلِكَ الوَلِي مِنْ وَالِدٍ أَوْ مِنْ وَصِيٌّ كَانَا أَوْ مِنْ وَكِيلٍ أَظْهَرَ الإِحْسَانَا فَيَلْزَمُ الوَالِدَ أَنْ يُخْرِجَهَا وَالخَلْفُ فِي سِوَاهُ إِنْ أَخْرَجَهَا

يَلْزَمُهُ قَدْ قِيلَ فِي الْآثَارِ وَبَعْضُهُمْ قَدْ قَالَ بِالخِيَارِ

وَبَعْضُهُمْ قَدْ قَالَ لا عَلَيْهِ

ولا

لَهُ

يتركها

لَدَيْهِ

يَحْفَظُهَا لَهُ إلى أنْ يَبْلُغَا

وَيُخبرنه

بها

مبلغا

ويلزمُ اليَتِيمَ أَنْ يُصَدِّقَهُ

فيما

أخْبَرَهُ وَحَقَّقَهُ

وَفِيهِ قَوْل إِنَّهَا لا تَلْزَمُه ولا و عند الَّذِي إِنْفَاذْهَا يُلَزِّمُهُ

لأَنَّهُ فِي فِعْلِهِ قَدْ ضَيَّعَا فَقَوْلُهُ بَاقِيَةٌ نَفْسُ

ولا تَوَكَّل لفتى لا يُخْرِجُ زَكَاةَ

كَفَى بِهَذَا أَنْ يَكُونَ خَائِنَا

ادعا

مَالِهِ فَذَاكَ حَرَج

فلا تَكُنْ لِخَائِنِ مُعَاوِنَا

إلا إِذَا إِنْفَاذَهَا تَشْتَرِطُ وَهُوَ يُجيرُ ذَاكَ أَوْ يُسَلُّطُ

من اشترى شيئاً من الأصول نسيئة بالدين، ووجبت عليه الزكاة، فيجوز له أن

يأخذ من الزكاة لنفسه ليقضي دينه؛ لأنه غارم.

To?) ..........