إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٦٤

لحج

يجوز للمرأة أن تحجَّ الفريضة من مهرها - ولو لم يرضَ زوجها؛ لأنَّ مهرها من

جملة مالها، ولها أن تقضي منه دينها، أو تُخرج منه زكاة فطرها.

وإذا لم تجد المرأة تحرماً يُرافقها في الحج فهي معذورة الى أن تجده، أو تجد الأمناء الثقات، ومعهم تحارمهم من النساء.

واختلف فيها إذا لم تجد المرأة تحرماً يُرافقها في الحج، هل يجب عليها أن توصي

بالحج أم لا؟

والراجح وجوب الوصية عليها.

واختلف في العبد إذا حج قبل العنق، وفي الصبي إذا حَجَّ قبل البلوغ، هل يُجزيها

ذلك الحج أم لا؟

والصحيح أنَّ حجهما ذلك لا يُجزيهما، ولا بُدَّ لهما من إعادة الحج؛ لقول النبي أيها صَبِي حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحجَّ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَأَيُّمَا أَعْرَابِ حج، ثُمَّ هَاجَرَ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَأَيُّهَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أَعْتِقَ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ

أُخْرَى.

ا رواه البيهقي (8613).

....... (

TE) ..........