إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٧٤

الحج

كَذَلِكَ

الكسر

يُجبرنه

وَالرَّأْسَ مِنْ ضُرٌ يُغَطِّينُهُ

وَيَحْلِفَنَّهُ

إِذا

آذَاهُ

وَفِدْيَةٌ تَلْزَمُ إِنْ أَتَاهُ

وإِن يَكُنْ سِوَاهُ قَدْ غَطَاهُ لا بأسَ إِنْ كَانَ بِلا رِضَاهُ

لا يجوز للمحرم أن يطأ امرأته، كما لا يجوز له أن يزوج وليته، أو أن يتزوج امرأة

حال إحرامه.

فمن وطيء امرأته وهو محرم فسد حجه، ولزمه الهدي، وعليه الحج من قابل؛ لقول الله: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج). فالرفث هو الجماع، والفسوق: هو المعاصي، والجدال: هو المراء.

ويجوز للمحرم أن يُنشد الشعر، ولو كان شعراً غزليا.

عرفة

ويُمنع المحرم من قص الأظافر والشعر، ولا يجوز له أن يجرح نفسه متعمدا، ورخص بعضهم في الحجامة؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: احْتَجَمَ النَّبِيُّ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ، ولكن يُشترط ألا يحلق المحرم شيئاً من

شعره في مكان الحجامة.

سورة البقرة الآية (197).

2 رواه أبو داود (2373) والترمذي (775) وابن ماجه (3081) والدارمي (1854).

....... (

TVE) ..........