إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٨الطهارات
يَلْزَمُهُ عَلَى المَقَالِ الأَوَّلِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا فَاغْتَسِلِ وَغُسْلُهُ يُجْزِيهِ لَوْ تَعَرَّى بين الوَرَى وَدِينَهُ أَضَرًا
مَن شكٍّ في إتيانه بالغسل فيجب عليه أن يغتسل؛ لأنه تيقن وجوب الغسل عليه، والوجوب لا يرتفع إلا بيقين الأداء.
وأقل ما يُجزي من الماء في الغسل صاع، وفي الوضوء مد - وهو ربع الصاع؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ
بالد.
ونفى بعض العلماء تحديد الغسل بالصاع، والوضوء بالمد، واعتبروا في ذلك كفاية الماء دون تحديد معتلين في ذلك بأنَّ الناس ليسوا سواء في غسلهم ووضوئهم، فبعضهم يُحسن الغسل والوضوء فيكفيه الصاع والمد، وبعضهم لا يُحسن الغسل، وبهذا قال صاحب الأصل الشيخ الصايغي"
رحمه الله.
ا رواه البخاري (201) ومسلم (325) وأبو داود (92) والترمذي (56) وابن ماجه (267). هو الشيخ الفقيه سالم بن سعيد بن علي الصايغي، من أهل منح من فقهاء القرن 12 وأوائل القرن 13 هـ من مؤلفاته كتاب المضنون به على غير أهله، وكتاب (الإرشاد) وأرجوزة (دلالة الحيران) وهي التي تناولها العلامة نور الدين السالمي، فنظمها ثانية وهذبها، وزاد فيها، وقدم وأخر فكان
(
TA) ..........