إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٨٦الحج
ومن ترك ركعتي الطواف فعليه أن يرجع، ويُصليهما ما دام بالقرب من مكة،
فإن لم يرجع فسد حجه.
وقيل: لا يفسد حجه، وإنما عليه دم، وهو الراجح.
باب السعي
وَالسَّعْيُ بَيْنَ المَرْوَتَيْنِ يَلْزَمُ
فَرْضاً وَقِيلَ سُنَّةٌ فِيهَا دَمُ
محله بَعْدَ الطَّوَافِ الوَاجِبِ فَمَنْ يُقَدِّمُهُ فَغَيْرُ صَائِبِ
عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُ مِنْ بَعْدِ طَوَافِهِ
تَخْرُجُ مِنْ بَابِ الصَّفَا وَتَبْتَدِي
فَيَظْفَرَن
بالرشد
إلى المَرْوَةِ سَبْعاً تَفْتَدِي
فَتَحْسِبُ المَسِيرَ وَالرُّجُوعًا شَوْطَيْنِ حَتَّى تُكْمِلَ التَّسْبِيعَا
تُهرُ ولَنَّ في المسيل المُنْحَدِرُ وَتَمْشِين فيما عَدَاهُ مُسْتَقِرْ
عوم:
وما عَلَى النِّسَاءِ أَنْ تُهزولا لَكِنَّها تُؤْمَرُ أَنْ تُعَجِّلا كَذَلِكَ الْمَرِيضُ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ فَإِنَّهُ بِالْعُذْرِ أَوْلَى فَاعْذُرِ وَمَنْ نَسِي فَلَمْ يُهْرُوِلَنَّا فَقِيلَ
بِالنِّسْيَانِ
يُعْذَرَنا بِأَنَّهُ الْمَسْنُونُ عِنْدَ فِعْلِهِ
كَذَاكَ مَنْ يتركه وَمُرْمِلٌ فِي سَعْيِهِ جَمِيعًا جَهْلاً فَقِيلَ لا نَرَى التَّفْسِيعا وإِن يَكُنْ أَسَاءَ فِي أَفْعَالِهِ فَالنَّقْضُ لا يَدْخُلُ في أَعْمَالِهِ وَجَائِزٌ تَسْعَى وَأَنْتَ رَاكِبُ وَالفَضْلُ لِلْمُشَاةِ فَضْلُ وَاجِبُ
.....
PAT) ..........