إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٨٧

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

يجب السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف، ولا يجوز تقديمه عليه، فمن قدَّمه

على الطواف فعليه أن يُعيده.

واختلف في السعي، هل هو فرض أو سنة؟

فقيل: إنه فرض

وقيل: إنه سُنَّةَ يُجبَر بالدَّم، وهو الصحيح.

فبعد أن يطوف المسلم ويُصلّي ركعتي الطواف، فإنه يخرج من باب الصفا، ويبتديء السعي من جبل الصفا باتجاه جبل المروة، فيسعى سبعة أشواط، ويجعل المسير من الصفا إلى المروة شوطاً، ومن المروة إلى الصفا شوطاً آخر، وهكذا إلى تمام الأشواط السبعة.

مرکز تحقيقت کا پوري علوم اسلامي

ومن السُّنَّة أنْ يُهرول الساعي في المسيل بين العلمين الأخضرين، ويمشي فيما عدا ذلك، أما المرأة فليس عليها هرولة، ولكنها تؤمر بالإسراع قليلاً في السعي، وكذلك صاحب العذر لا تجب عليه الهرولة كالمريض وغيره.

ومن ترك الهرولة بين العلمين نسياناً أو جهلاً فلا شيء عليه.

(

387)