إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٨٩إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
فالتَّحلُّل من العمرة يكون بعد السعي، والتحلل الأصغر من الحج يكون بمنى في اليوم العاشر، فيحل بعده للحاج ما كان محجوراً عليه - إلا النساء وصيد البر
- حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى.
واختلف في جواز استعمال الحاج للطيب بعد التحلل الأصغر:
فقيل: لا يجوز له استعماله حتى يتحلل التَّحلُّل الأكبر.
:وقيل: يجوز له استعماله، وهو الراجح، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: طيِّبْتُ رَسُولَ الله الإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ بِمِنَى، قَبْلَ أَنْ
يُفيضَ.
وَمَنْ يَسُقُ لِلْهَدْيِ حِينَ اعْتَمَرَا فذاك لا يُحِل حَتَّى ينحرا ويعمل الحج إلى تمامه
وَقَارِنٌ يُقِيمُ فِي إِحْرَامِهِ وبعد
وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَسُقِ الهَدْيَ لَهُ
يجعله
إِمْلالَهُ
والخَلْقُ وَالتَّفْصِيرُ لِلشُّعُور يُبيحُ مَا كَانَ مِنَ المَحْجُورِ
وَذَاكَ
كَالتَّسْلِيمِ لِلْمُصَلِّ
يخرُجُ مِنْ تَحْرِيمِها لِلْحِل
فَالخَلْقُ أَنْ تَسْتَقْصِينَّ الشَّعَرَا وَفَضْلُهُ عَلَى سِوَاهُ اشْتَهَرَا
وَالثَّانِي أَنْ تُقَصِّرَنَّ طُولَهُ وتبقين
تحالها
أُصُولَهُ
وَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ إِلا الثَّانِي فَالخَلْقُ لا يَكُونُ فِي النِّسْوَانِ
1 رواه البخاري (5922) والدارمي (1838) وأحمد.
....... (19) ..........