إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٤٠٦

الحج

فمَن قال بأنهما من صيد البرِّ حرَّم على المحرم اصطيادهما، ومن قال بأنهما من صيد البحر أحل له اصطيادهما.

ومَن يَملك هِرًا أو عقاباً فعليه جزاء ما أصابه ذلك الهر أو العقاب.

والحكم في الصيد لا بُدَّ أن يكون وَليَّا، وهذا القول مروي عن جابر بن زيد الله، كما يُشترط في الحكمين اللذين يحكمان في جزاء الصيد أنْ يَتولَّى أحدهما

الآخر.

ويسع تأخير الجزاء على من وجب عليه حتى يجد عدلين يرضى بحكمهما.

وكما أنه يحرم صيد الحرم فكذلك تحرم قطع أشجاره أيضاً إلا ما استثني - كالإذخرا -، ورخّص بعضهم في الدعاميص والحماض، وفيما يتخذ دواء - پر تحقيقات کامپوتري علوم اسلامي

كالسناء المكي". وقال بعضهم: إنَّ كل شجر نبت بنفسه فيُمنع من قطعه، أما ما زرعه الناس في أرض الحرم فليس بممنوع.

ويُبحث في ذلك بأن الحرم ليس بوادي زرع، فالحرث فيه ممنوع من أصله؛ لأنه

لا يتأتى حرثه إلا بقطع ما نبت فيه من الأشجار.

ا الإذخر: هو حشيش طيب الريح، ينبت في السهول. (لسان العرب 3/ 492). الدعاميص والحماض: هي نباتات بريَّة حامضة، الطعم، تنبت من مياه الأمطار. (لسان العرب

(596/ 2

السناء المكي: هو نبات مسهل.

(

2.7) ..........