إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٤٠٧

وَحَرَمُ

المدينة

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الزَّهْرَاءِ

جاءَ عَنِ المختار في الأنباء

وما الجزا في صَيْدِهَا بِمُلْتَزَمْ وقيل بل لها اخترام لا حرم

وَأَوَّلُ القَوْلَيْنِ في الرَّبِيعِ مَؤَكَّرٌ عَنْ سيد الجميع

فَمَكَةٌ

حَرَّمَ

إِبْرَاهِيمُ

وَهَذِهِ

محمد

الكريم

عَلَيْهِما صَلَّى إلهي كلما تَرَنَّمَ الْوُرْقُ كَذَاكَ سَلَّما

كما أنَّ مكة حرم فكذلك المدينة المنورة حرّم أيضاً، ولكن لا يلزم الجزاء في

صيدها.

وقيل بأنَّ المدينة ليست حرماً، ولكن لها احترام.

والقول الأول هو الصحيح؛ لما روي عن النبي أنه نظر إلى المدينة، وقال: «اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَأَنَا أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابَتيها، أي: المدينة.

1 رواه الربيع (397)، واللابتان تثنية لابة: وهي الحرّة، أي: أرض ذات حجارة سوداء. (شرح

الجامع الصحيح 2/ 216).

....... (

{. V) ..........