إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٤١٢

الحج

ولا يَجوزُ أَنْ يُضَحَى بِالطَّبَا وَكُلَّ وَحْشِ هَكَذَا فَاجْتَنِبًا لأَنها مِنْ هَذَهِ البَهَائِمِ تكون دُونَ الصَّيْدِ وَالحَوَائِمِ فلا أَقُولُ بِجَوَازِ التَّضْحِيَهْ ببقر الوَحْشِ لأَجْلِ التَّسْمِيَة

لأنها

الْأَحْكَامُ

بِالمَعَانِي

مَنُوطَةٌ لا بِالمَقَالِ

العاني

وما عَلَى الحَجِيج مِنْ جُنَاحِ في بَيْعِهِمْ لأدم الأضاحي

وَبَيْعَ شَحْمِهِنَّ حَتْماً فَاحْجُرِ وقيل بِالجَوَاز عِنْدَ الضَّرَر

بِالدَّوَانِقِ

وما يَكُونُ قُرْبَةٌ لِلْخَالِقِ فلا

يُبَدِّلَنَّ

فيا لها

تِجَارَةٌ

ربيحة

لمن أتى

بنية صَحِيحَة

في الأضحية تُجزي الثنية من المعز -وهي التي أكملت العامين، ودخلت في

عامها الثالث -، ولا يجزي ما دونها، اتوار ساري

:وقيل: تجزي بنت سنة إذا كانت سمينة.

أمَّا مِن الضأن فيُجزي ابن ستة أشهر إذا كان سميناً.

ولا تجوز التضحية بالشَّرماء وهي مشتورة الأذن -، ولا بالخرماء -وهي محروقة الأذن، ولا بالجدعاء - وهي مكسورة القرن -، ولا بالعضباء -وهي

الجلحاء التي لا قرون لها، ولا بالعوراء، ولا بالعرجاء.

ولا تجوز التضحية بالظباء ولا بغيرها من الصيد الوحشي.

(

EIT) ..........