إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٤١١

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

وبما أنَّ الأضحية هي شعار المسلمين في ذلك اليوم، فلا يجوز لليهودي أو النصراني أن يذبح ذبيحة المسلم.

ويُستحب للمُضَحي أنْ يَتصدَّق بثلث لحم الأضحية على الفقراء، ويجوز أن يتصدق بذلك الثلث على فقير، واحد كما يجوز له أن يأكلها كلها هو وعياله. أما المتمتع والقارن فيأكلان ثلث الهدي، ويتصدقان بالثلثين الباقيين على الفقراء. وأما جزاء الصيد والدماء الواجبة عن فدية فتدفع كلها إلى الفقراء من ثلاثة فأكثر، ولا يُجزي أقل من ثلاثة فقراء، ولا يجوز لصاحبها أن يأكل منها، فإذا أكل

منها فقيل: عليه أن يقضي مثل ما أكل.

وقيل: عليه أن يُبدلها جميعاً، وهو الأحوط.

وإذا وجب على المرأة هدي، أو دم جزاء، أو فدية، فيجوز لزوجها أن يأكل منه إذا كان فقيراً، أما إذا وجب على الزوج شيء من ذلك فلا يجوز لزوجته أن تأكل منه ولو كانت فقيرة -؛ لأنَّ نفقتها واجبة عليه.

وَبِاتِّفَاقِ في الضَّحَايَا تُجْزِي ثَنِيَّةٌ وَدُونَهَا لا يُجْزِي وقيل بَلْ يُجْزِيهِ بِنْتُ سَنَةِ وَالضَّأْنُ قِيلَ يُجْزِي ابْنُ مِنه وَذَاكَ في السَّمِينِ لا سِوَاهُ لنظر الصَّلاح من رآه ولا تجوزُ عِنْدَنَا الشَّرْمَاءُ ضَحِيَّة كلا ولا الخرماء

وَهَكَذَا

الجدعاء

وَالعَضْبَاءُ قَدْ قِيلَ وَالعَوْرَاءُ وَالعَرْجَاءُ

....... (

{11) ........