إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٤٣٥

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

وينبغي التعجيل في تجهيز الميت لينتقل إلى مثواه الأخير، ولا يجوز أن يُحبس بين أهله؛ لقول النبي: «لا يَنْبَغِي لجيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانِي أَهْلِهِ».

وكره بعضهم العجلة عند حمل الجنازة والسير بها.

والصحيح استحباب التعجيل بها؛ لقول النبي: «أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةٌ فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

ويُكرَه اتِّباع الجنائز بالنَّار، إلا إذا كان بقصد الإضاءة في الظلام.

ويُستحبُّ للمُشيّع أن يمشي خلف الجنازة؛ لأنَّ الجنازة متبوعة لا تابعة، أمَّا مَن كان يُشيّع راكباً فالتَّأخُر عنها واجب عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الرَّاكِبُ خَلْفَ

الجَنازَةِ، وَالمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا»

ويكره الكلام خلف الجنازة إلا بذكر الله.

وقيل: يجوز الكلام بعد تطيين اللحد.

وقيل: يجوز بعد الصلاة على الميت.

وإذا دُفن الميت دون غسل فلا يُنبش قبره لأجل تغسيله، وكذلك لا يُنبش القبر إذا كان في ثوب الميت شيء من الدراهم، والضمان على من قام بدفنه - إن علم بذلك.

ا رواه أبو داود (3159).

رواه البخاري (1315) ومسلم (944) وأبو داود (3181) والترمذي (1015) والنسائي (1912) وابن ماجه (1477).

3 رواه أبو داود (3180) والترمذي (1031) والنسائي (1944) وابن ماجه (1481).

....... (? ro) ..........