إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٤٣٨الجنائز
ويُدخل الميت في قبره من جهة الرجلين، ويُقدم الرأس أثناء تنزيله.
ويجوز أن يُقبر اثنان أو ثلاثة أو أكثر في حفرة واحدة في حالة الضرورة.
وَدَافِنٌ مَيْنَا بِأَرْضِ الصَّافِية تَلْزَمُهُ التَّوْبَةُ مِنْ ذِي الدَّاهِيَة وَالنَّبْشُ لِلْمَيِّتِ لا يَلْزَمُهُ فيما
عَرَفْنَاهُ وَمَا
نَعْلَمُهُ
لَكِنْ عَلَيْهِ مَثْلُ مَا قَدْ أَتْلَفَا مِنْ أَرْضِهَا يَجْعَلُهُ لَهَا وَفَا
لا يُجعَلَنْ فِي غَيْرِهِ إِنْ فَضَلا
وَالَمَاءُ إِنْ لِرَضٌ قَبْرِ
وَفَضْلُهُ يُرَدُّ فَوْقَ القَبْرِ
لأنَّه
أَحَقُّ فَادْرِي
أَوْ أَنَّهُ يُجْعَل في
أَشْيَاء
يجوز فِيهَا مِثْلُ ذَاكَ المَاءِ
ولا يجوز الكسر للأواني
عَلَى القُبُورِ لِبَيَانِ الشَّانِ ماري
إضَاعَةٌ
لِلْمَالِ
وَقَدْ نَهَانًا عَنْهُ ذُو الجَلالِ
وَشَدَّدُوا فِي المَشْيِ بِالنِّعَالِ على القبور لاخترام الحال مِنْ هَاهُنَا سُنَّ لَهَا التَّسْلِيمُ فَالشَّأْنُ في أَحْوَالِهِمْ عَظِيمُ وَيَجِبُ الصَّبْرُ مَعَ المَصَابِ فلا يجوزُ الشَّقُ لِلذُّباب ولا يَجُوزُ اللَّطْمُ لِلْخُدُودِ ولا الدُّعَا بِالْوَيْلِ وَالحُقُودِ ولا الدُّعَا بِالمَوْتِ وَالذَّهَابِ لِرَجُلٍ إلا إِذَا مَا كَانَ شَخْصَاً فَاسِقَا ومؤذياً
مُسْتَتر
الجناب
مُنَافِقَاً
مُشَاقِقَا
يُبيحُ حُكْمُ الشَّرْعِ سَفْكَ دَمِهِ فَذَا الدُّعَاءُ مِثْلُهُ فِي حُكْمِهِ
...... (
ETA) ..........